** هل يجوز المسح على الشراب ولو كان رقيقًا أو به قطع بسيط ؟ **
لفضيلة الشيخ العلامة / محمد بن صالح بن عثيمين .
تصحيح لغوي ، وتنسيق مقال أ/ إبراهيم باشا .
السؤال:
بارك الله فيكم ، السائل يقول : هل يجوز المسح على الشراب ولو كان رقيقًا أو به قطع بسيط ؟
الجواب :
يقول الشيخ بن عثيمين :
نعم يجوز المسح على الشراب وإن كان خفيفًا ، وإن كان به خروق ؛
لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشترط أن يكون صفيقًا وألا يكون فيه خروق ،
بل ما سمي جوربًا أو خفًّا جاز المسح عليه على أي صفة كان وعلى أي حالة كان ،
لكن لِيُعلم أن المسح على ذلك لابد فيه من شروط :
الشرط الأول : أن يلبسه على طهارة ،
ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة أنه أهوى لينزع خفي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ( دعهما ؛ فإني أدخلتهما طاهرتين ) ، يعني أنه أدخلهما على طهارة .
الشرط الثاني : أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة ونحوها ؛
لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم .
الشرط الثالث : أن يكون المسح في المدة المحددة ،
وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ،
ابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث ،
وانتهاؤها معلوم مما ذكرنا فهي أي المدة أربع وعشرون ساعة للمقيم ، واثنتان وسبعون ساعة للمسافر ،
ففي هذه المدة يمسح الإنسان لكن كما قلنا في الحدث الأصغر دون الأكبر ؛ لأن الأكبر لابد فيه من غسل البدن ومنه القدمان.
Related