شرح أحاديث رياض الصالحين
باب الإخلاص وإحضار النية ( جزء 2 )
شرح العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
تصحيح لُغَوي ، وتنسيق مقال / إبراهيم باشا
3_ وعن عائشة – رضي الله عنها – قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم ((لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا))
[متفق عليه].
أخرجه البخاري، ومسلم
ومعناه : لا هجرة من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام.
الشرح :
في هذا الحديث نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة بعد الفتح، فقال: ((لا هجرة))
وهذا النفي ليس على عمومه، يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح، بل إنه ((لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها))- كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم –
أخرجه أبو داود ، وأحمد في المسند ، وهو صحيح الجامع.
لكن المراد بالنفي هنا نفي الهجرة من مكة كما قاله المؤلف – رحمه الله-؛
لأن مكة بعد الفتح صارت بلاد إسلام، ولن تعود بعد ذلك بلاد كفر ،
ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أن تكون هجرة بعد الفتح.
وكانت مكة تحت سيطرة المشركين، وأخرجوا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهاجر صلى الله عليه وسلم بإذن ربِّه إلى المدينة ،
وبعد ثمانِ سنواتٍ رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحًا مظفَّرًا منصورًا- صلوات الله وسلامه عليه-.
فصارت مكة بدل كونها بلد كفر، صارت بلد إيمان وبلد إسلام، ولم يكن منها هجرة بعد ذلك.
وفي هذا دليل على أن مكة لن تعود لتكون بلاد كفر، بل ستبقى بلاد إسلام إلى أن تقوم الساعة، أو إلى أن يشاء الله.
ثم قال عليه الصلاة والسلام: ((ولكن جهاد ونية)) ؛ أي الأمر بعد هذا جهاد؛ أي يخرج أهل مكة من مكة إلى الجهاد.
و((النية)) أي النية الصالحة للجهاد في سبيل الله،
وذاك بأن ينوي الإنسان بجهاده، أن تكون كلمة الله هي العليا.
ثم قال عليه الصلاة والسلام((وإذا استُنْفرتُم فانفروا))
يعني : إذا استنفركم ولي أمركم للجهاد في سبيل الله، فانفروا وجوبًا، وحينئذ يكون الجهاد فرض عين،
إذا استنفر الناس للجهاد؛ وجب عليهم أن ينفروا، وألا يتخلَّف أحد إلا من عذره ، لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآَخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ (38) إِلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا﴾ [التوبة:38،39]،
وهذا أحد المواضع التي يكون فيها الجهاد فرض عين.
الموضع الثاني: إذا حضر بلدة العدو، أي جاء العدو حتى وصل إلى البلد وحصر البلد، صار الجهاد فرض عين، ووجب على كل أحد أن يقاتل، حتى على النساء والشيوخ القادرين في هذه الحال، لأن هذا قتال دفاع.
وفرق بين قتال الدفاع وقتال الطلب.
فيجب في هذا الحال أن ينفر الناس كلهم للدفاع عن بلدهم.
الموضع الثالث: إذا حضر الصف ، والتقى الصفان؛ صف الكفار وصف المسلمين؛ صار الجهاد حينئذ فرض عين، ولا يجوز لأحد أن ينصرف ،
كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [الأنفال:15، 16] .
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من السبع الموبقات.
أخرجه البخاري، ومسلم .
الموضع الرابع: إذا احتيج إلى الإنسان ؛ بأن يكون السلاح لا يعرفه إلا فرد من الأفراد، وكان الناس يحتاجون إلى هذا الرجل؛ لاستعمال هذا السلاح الجديد مثلاً؛ فإنه يتعين عليه أن يجاهد وإن لم يستنفره الإمام وذلك لأنه محتاج إليه.
ففي هذه المواطن الأربعة، يكون الجهاد فرض عين.
وما سوى ذلك فإنه يكون فرض كفاية.
قال أهل العلم: ويجب على المسلمين أن يكون منهم جهاد في العام مرة واحدة، يجاهد أعداء الله؛ لتكون كلمة الله هي العليا، لا لأجل أن يدافعوا عن الوطن من حيث إنَّه وطن، لأن الدفاع عن الوطن من حيث هو وطن يكون من المؤمن والكافر، حتى الكفار يدافعون عن أوطانهم،
لكنَّ المسلم يدافع عن دين الله، فيدافع عن وطنه؛ لا لأنه وطنه مثلاً، ولكن لأنه بلد إسلامي؛
فيدافع عنه حماية للإسلام الذي حل في هذه البلد.
ولذلك يجب علينا في مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم, يجب علينا أن نُذَكِّّرَ جميع العامة بأن الدعوة إلى تحرير الوطن , وما أشبه ذلك دعوة غير مناسبة , وأنه يجب أن يُعَبَّأَ الناس تعبئةً دينية , ويُقال إننا ندافع عن ديننا قبل كل شيء,
لأن بلدنا بلد دين، بلد إسلام يحتاج إلى حماية ودفاع، فلابد أن ندافع عنها بهذه النية.
أما الدفاع بنية الوطنيّة، أو بنية القوميّة، فهذا يكون من المؤمن والكافر، ولا ينفع صاحبه يوم القيامة،
وإذا قتل وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حميّة،ويقاتل شجاعة، ويقاتل ليُرِيَ مكانه أيُّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)).
أخرجه البخاري، ومسلم .
انتبه إلى هذا القيد ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا)) لا لأنه وطنه وإذا كنت تقاتل لوطنك ؛ فأنت والكافر سواء ،
لكن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ممثلة في بلدك؛ لأن بلدك بلد إسلام؛ ففي هذه الحال يكون القتال قتالاً في سبيل الله.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يكلم أحد في سبيل الله – والله أعلم بمن يُكْلَمُ في سبيله- أي يُجرح – إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب؛ اللون لون الدم، والريح ريح المسك)).
أخرجه البخاري، ومسلم.
فانظر كيف اشترط النبي صلى الله عليه وسلم للشهادة أن يكون الإنسان يقاتل في سبيل الله،
والقتال في سبيل الله؛ أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا.
فيجب على طلبة العلم أن يبيِّنُوا للناس أن القتال للوطن ليس قتالاً صحيحًا ,
وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وأُقاتِلُ عن وطني ؛ لأنه وطن إسلامي؛ فأحميه من أعدائه وأعداء الإسلام؛
فبهذه النيَّة تكون النية صحيحة . و الله الموفِّق.
* * *
4- وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري – رضي الله عنهما – قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: ((إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرًا , ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم؛ حبسهم المرض))
وفي رواية : ((إلا شرَكُوكُمْ في الأجر))
[رواه مسلم].
الرواية الأولى أخرجها مسلم، والرواية الثانية أخرجها البخاري .
ورواه البخاري عن أنس – رضي الله عنه – قال: رَجَعْنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((إن أقوامًا بالمدينة خَلْفَنا، ما سلكنا شِعْبًا، ولا واديًا إلا وَهُم معَنا ، حبسهم العُذْرُ)).
الشرح :
قوله : ((في غزاة)) أي في غزوة.
فمعنى الحديث أن الإنسان إذا نَوَى العمل الصالح، ولكنه حَبَسه عنه حابس فإنه يُكتب له أجر ما نوى.
أما إذا كان يعمله في حال عدم العذر؛ أي: لما كان قادرًا كان يعمله، ثم عجز عنه فيما بعد؛
فإنَّه يُكتب له أجر العمل كاملاً،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا)).
أخرجه البخاري .
فالمُتمنِّي للخير، الحريص عليه؛ إن كان من عادته أنه كان يعمله، ولكنَّه حبسه عنه حابس ، كُتِبَ له أجره كاملاً.
فمثلاً: إذا كان الإنسان من عادته أن يصلي مع الجماعة في المسجد، ولكنه حبسه حابس، كنوم أو مرض، أو ما أشبهه فإنه يكتب له أجر المصلي مع الجماعة تمامًا من غير نقص.
وكذلك إذا كان الإنسان من عادته أن يصلي تطوعًا، ولكنه منعه منه مانع، ولم يتمكن منه؛ فإنه يكتب له أجره كاملاً،
وكذلك إن كان من عادته أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ثم عجز عن ذلك، ومنعه مانع، فإنه يُكتب له الأجر كاملاً.
وغيره من الأمثلة الكثيرة.
أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله؛ فإنه يكتب له أجر النية فقط، دون أجر العمل.
ودليل ذلك: أن فقراء الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله سَبَقَنا أهل الدُّثور بالدرجات العلى، والنعيم المقيم _ يعني : أن أهل الأموال سبقوهم بالصدقة والعتق- فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد إلا من عمل مثل ما عملتم!!
فقال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين)) ففعلوا، فعلم الأغنياء بذلك؛ ففعلوا مثلما فعلوا، فجاء الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا؛ ففعلوا مثله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء))
والله ذو الفضل العظيم.
أخرجه البخاري، ومسلم .
ولم يقل لهم: إنكم أدركتم أجر عملهم، ولكن لا شك أن لهم أجر نية العمل.
ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيمن آتاه الله مالاً؛ فجعل ينفقه في سبل الخير، وكان رجل فقير يقول: لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((فهو بنيته فأجرهما سواء)).
أخرجه الترمذي ، وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
أي سواء في أجر النية، أما العمل فإنه لا يكتب له أجره إلا إن كان من عادته أن يعمله.
*وفي هذا الحديث: إشارة إلى من يخرج في سبيل الله، في الغزو، والجهاد في سبيل الله، فإن له أجر ممشاه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا ولا شعبًا إلا وهم معكم)).
ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلا إِلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [التوبة:120،121] .
ونظير هذا : أن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ، ثم خرج إلى المسجد؛ لا
يخرجه إلا الصلاة؛ فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة، وحطَّ عنه بها خطيئة.
وهذا من فضل الله – عز وجل – أن تكون وسائل العمل فيها هذا الأجر الذي بيَّنه
الرسول صلى الله عليه وسلم . والله الموفق . اهـ .
* * *
5- وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس- رضي الله عنهم – وهو وأبوه وجده صحابيُّون، قال: كان أبي – يزيد – أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن))
أخرجه البخاري .
الشرح :
هذا الحديث الذي ذكره المؤلف – رحمه الله – في قصة معن بن يزيد وأبيه – رضي الله عنهما -، أن أباه يزيد أخرج دراهم عند رجل في المسجد ليتصدق بها على الفقراء ، فجاء ابنه معن فأخذها ، وربما يكون ذلك الرجل الذي وُكِّلَ فيها لم يعلم أنه ابن يزيد. ويحتمل أنه أعطاه لأنه من المستحقين.
فبلغ ذلك أباه يزيد، فقال له: ما إياك أردت _ أي ما أردت أن أتصدق بهذه الدراهم عليك – فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((لك يا يزيد ما نويت، ولك يا معن ما أخذت)).
فقوله عليه الصلاة والسلام: ((لك يا يزيد ما نويت)) يدل على أن الأعمال بالنيات ، وأن الإنسان إذا نوى الخير حصل له . وإن كان يزيد لم ينوِ أن يأخذ هذه الدراهم ابنه، لكنَّه أخذها؛ وابنه من المستحقين؛فصارت له،
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم : ((لك يا معن ما أخذت)).
ففي هذا الحديث : دليل لما ساقه المؤلف من أجله أن الأعمال بالنيات، وأن الإنسان يكتب له أجر ما نوى؛ وإن وقع الأمر على خلاف ما نوى،
وهذه القاعدة لها فروع كثيرة:
منها: ما ذكره العلماء رحمهم الله أن الرجل لو أعطى زكاته شخصًا يظن أنه من أهل الزكاة ، فتَبَيَّنَ أنه غني وليس من أهل الزكاة فإن زكاته تجزئ ، وتكون مقبولة تبرأ به ذمته؛
لأنه نوى أن يعطيها من هو أهل لها، فإذا نوى فله نيته.
ومنها: أن الإنسان لو أراد أن يوقف – مثلاً- بيتًا صغيرًا، فقال: وقفت بيتي الفلاني، وأشار إلى الكبير، لكنه خلاف ما نواه بقلبه، فإنه على ما نوى وليس على ما سبق به لسانه.
ومنها: لو أن إنسانًا جاهلاً لا يعرف الفرق بين العمرة والحج ، فحج مع الناس، فقال لبيك حجًا، وهو يريد عمرة يتمتع بها إلى الحج ؛ فإنه له ما نوى ، مادام أن قصده يريد العمرة، لكن قال لبيك حجًا مع هؤلاء الناس، فله ما نوى، ولا يضر سبق لسانه بشيء.
ومنها أيضًا: لو قال الإنسان لزوجته: أنت طالق؛ ويريد أنت طالق من قيد لا من نكاح، فله ما نوى، ولا تُطَلَّق بذلك زوجته.
فهذا الحديث له فوائد كثيرة وفروع منتشرة في أبواب الفقه.
ومن فوائد هذا الحديث:
أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على ابنه،
والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة وحث عليها، فأرادت زينب- زوجة عبد الله بن مسعود – رضي الله عنها – أن تتصدق بشيء من مالها، فقال لها زوجها أنا وولدك أحق من تصدقت عليه – لأنه كان فقيرًا- رضي الله عنه – فقالت: لا . حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم))
أخرجه البخاري .
ومن فوائد الحديث: أنه يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة، بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه.
يعني مثلاً: لو كان الإنسان عنده زكاة وأراد أن يعطيها ابنه، من أجل أن لا يطالبه بالنفقة؛ فهذا لا يجزئ؛ لأنه أراد بإعطائه أن يسقط واجب نفقته.
أما لو أعطاه ليقضي دينًا كان عليه؛ مثل أن يكون على الابن حادث، ويعطيه أبوه من الزكاة ما يسدد به هذه الغرامة؛ فإن ذلك لا بأس به، وتجزئه من الزكاة، لأن ولده أقرب الناس إليه؛ وهو الآن لم يقصد بهذا إسقاط واجب عليه، إنما قصد بذلك إبراء ذِمَّةِ ولده؛ لا الإنفاق عليه،
فإذا كان هذا قصده فإن الزكاة تحل له. والله الموفق أ. هـ.
* * *