{ دعاء سجود التلاوة } .

في تاريخ :  23 سبتمبر 2017

{ دعاء سجود التلاوة } .

(1) ((سَجَدَ وَجْهِيَ للَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْـخَالِقِينَ)).

رواه الترمذي ، وأحمد ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ، والزيادة له.

(2) ((اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًَا، واْجعَلْهَا لِي عِنْدِكَ ذُخْرًا، وتَقَبَّلَهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ))

رواه الترمذي ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .

قال ابن حزم – رحمه الله – في ((المحلى)): ((في القرآن أربع عشرة سجدة؛ أولها في آخر ختمة سورة الأعراف، ثم في الرعد، ثم في النحل، ثم في سبحان [أي: الإسراء]، ثم في كهيعص [أي: مَريم]، ثم في الحج في الأولى، وليس قرب آخرها سجدة، ثم في الفرقان، ثم في النمل، ثم في ألم تنزيل [أي: السجدة]، ثم في ص، ثم في حم فصلت، ثم في والنجم في آخرها، ثم في إذا السماء انشقت عند قوله تعالى ((لا يسجدون))، ثم في اقرأ باسم ربك في آخرها)).

[قال المصحح: والصواب: أن السجدات في القرآن خمس عشرة سجدة؛ لأن سورة الحج فيها سجدتان؛ لحديث عقبة بن عامررضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، فُضِّلت سورة الحج بسجدتين؟ قال: ((نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما)).

قال ابن قدامة في ((المغني)): ((يشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة؛ من الطهارتين من الحدث والنجس، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية، ولا نعلم فيه خلافاً، إلا ما رُوي عن عثمان بن عفان t في الحائض تسمع السجدة تومئ برأسها، وبه قال سعيد ابن المسيب، قال: ويقول: اللهم لك سَجَدتُ…، وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء: يسجد حيث كان وجهه، ولنا قول النبي ×: ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور))؛ فيدخل في عمومه السجود، ولأنه صلاة فيشترط له ذلك كذات الركوع)). أ.هـ.

وقال الشوكاني – رحمه الله – في ((النيل)): ((ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئاً، وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان، وأما ستر العورة، واستقبال القبلة مع الإمكان؛ فقيل: إنه معتبر اتفاقاً، قال ابن حجر في ((الفتح)): لم يوافق ابن عمر t أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وأخرج أيضاً عن أبي عبدالرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة، وهو يمشي يومئ إيماءً)) انتهى بتصرف.

قلت: والأقرب إلى الصواب فيما يظهر لي؛ الأخذ بما قاله ابن قدامة ‘، والله أعلم.

وأزيد أيضاً على ما ذكره من الشروط أمراً، وهو عدم فعلها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

[قال المصحح: والصواب: أن سجود التلاوة لا يشترط له ما يشترط لصلاة النفل: من الطهارة عن الحدث والنجس، وستر العورة، واستقبال القبلة، ولكن يُستحب ذلك وهو الأفضل، كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه ابن القيم، والشيخ ابن باز، وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، أما الجنب فلا يقرأ شيئاً من القرآن حتى يتطهر([14])؛ ولهذا كان ابن عمر ^، مع شدة اتباعه للسنة ((ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد))([15])].

 

اترك تعليقاً