** حكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الخفيف **
لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين
تصحيح لغوي وتنسيق مقال أ/ إبراهيم باشا
حكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الخفيف
يقول الشيخ بن عثيمين :
القول الراجح أنه يجوز المسح على ذلك ، أي على الجورب المخرق ، والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة ؛
لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساترًا ؛ فإن الرجل ليست عورة يجب سترها ،
وإنما المقصود الرخصة على المكلف ، والتسهيل عليه ، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ،
هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين ،
وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق ، والسليم ، والخفيف ، والثقيل .
مرتبط