** حكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الخفيف ** لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين

في تاريخ :  15 يونيو 2015

**  حكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الخفيف  **

لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين

تصحيح لغوي وتنسيق مقال أ/ إبراهيم باشا

حكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الخفيف

يقول الشيخ بن عثيمين :

القول الراجح أنه يجوز المسح على ذلك ، أي على الجورب المخرق ، والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة ؛ 

لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساترًا ؛ فإن الرجل ليست عورة يجب سترها ،

وإنما المقصود الرخصة على المكلف ، والتسهيل عليه ، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ،

هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين ،

وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق ، والسليم ، والخفيف ، والثقيل .

 

 

 

 

اترك تعليقاً