* ما حكم تصرف المرأة بمالها دون إذن زوجها ؟ *
لفضيلة الشيخ العلامة / مصطفى العدوي .
تصحيح لغوي ، وتنسيق مقال أ/ إبراهيم باشا .
السؤال :
إذا ورثت المرأة مالاً عن أبيها، فهل يجوز لها التصرف فيه بدون إذن زوجها ، وفي أي حدود ؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد :
نعم .. على رأي جمهور العلماء يجوز لها التصرف في هذا المال بغير إذن زوجها ؛
لأنه مال خاص بها ،
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث تمسك به البعض في منع المرأة من ذلك ، وهو حديث: ( لا يحل لامرأة عطية من مالها إذا ملك رجل عصمتها إلا بإذن زوجها )
وهذا الحديث وإن كان في إسناده بعض الأخذ والرد ، لكن على فرض تحسينه فهو معارض بما هو أقوى منه ،
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى النساء يوم العيد بعد أن قضى خطبة العيد فحثهن ورغبهن في الصدقة ،
فكانت المرأة تلقي خرصها وسخابها في حجر بلال ،
ولم يرد أنهن ذهبن واستأذن الأزواج ،
هذا أول دليل وهو ثابت في الصحيح.
والدليل الآخر : هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها ، فقالت له: ( يا رسول الله ! أما شعرت أني أعتقت وليدتي ؟ -تعني أمة من الإماء-
قال عليه الصلاة والسلام: أما إنكِ لو أعطيتها لأخوالك لكان خيرًا لكِ ) .
الشاهد من ذلك: أنها أعتقت وليدة لها بغير إذن زوجها الذي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام ،
إذ قالت له: ( أما شعرت أني أعتقتها يا رسول الله ؟ ) .
فعلى ذلك : يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها وإن لم يأذن لها زوجها ،
لكن من باب المودة والرحمة التي يفترض أن تكون بين الزوجين ، يستحب لها أن تتفاهم مع زوجها أين تنفق ؟ ولمن تنفق ؟
استحبابًا وليس إيجابًا ،
والله تعالى أعلم.
Related