سؤال عن قضية ميراث (فضيلة الشيخ / السيد البشبيشي)

في تاريخ :  08 مارس 2015

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته أود أن أسال سماحتكم عن قضيه ارث لوالدتي أربعه إخوة و أخت ولهم ورث من والدتهم وهو بيت وكان بالأصل يرجع إلى والدهم ولكن الوالد سجل البيت باسم الوالدة فتوفت الوالدة قبل الوالد و قبل أن يتوفى الوالد كتب وصيه بشهود اثنان احدهم متوفى و الثاني حي يرزق بأن البيت الذي هو مقسوم إلى بيتين قد وصى به إلى اثنان من إخوة والدتي ولم يكتب الوصية في المحكمة ولم يسجل ….. – السؤال المطلوب من سماحتكم ما هو حكم الشرع الإسلامي في هذا الموضوع هل البيت للورثة أم للإخوة الاثنان المسجلة باسمهم الوصية ؟؟؟؟؟ ولكم جزيل الشكر و الامتنان .

الأصل أنه لا وصية لوارث ، ولذا يجب على الورثة تقسيم الإرث عليهم تقسيماً شرعياً ، وحيث إن الوالدة توفيت قبل الوالد كان ينبغي تقسيم البيت كالآتي : للزوج الربع والأبناء للذكر ضعف ما للأنثى ، ثم إنه الآن وبعد وفاة الوالد يقسم نصيبه السابق ( الربع ) على الأبناء للذكر ضعف ما للأنثى تقسيماً جديداً ، ولا اعتبار بوصيته لأنها غير شرعية .
يعني الخلاصة : أن البيت يقسم الآن كاملاً على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين ، إذا لم يكن للأب المتوفى وريث شرعي أخر كالأب أو الأم أو زوجة أخرى أو أبناء آخرين . والله أعلم .


اترك تعليقاً