أرجو من حضرتك أفادتى عن الاتى : نعلم أن الزوجة لا يجوز لها أن تتصدق من أموال زوجها إلا بموافقته ولكن سؤالي إذا كانت توجد مطلقة ولها أبناء وتأخذ راتب شهريا من أهلها تنفق به على نفسها وعلى أولادها فهل لها أن تأخذ موافقتهم على أخراج صدقة أو زكاة من هذا الراتب الذي تتحصل عليه شهريا من أهلها أرجو التوضيح ؟ وكذلك هل لأهلها حق في منعها من أن تتصدق بحجة أن أولادها أولى فهم ليس لهم أب ينفق عليهم من بعد الطلاق ؟ وهل الصدقة في هذه الحالة تُعد من الإسراف مع العلم أنى بعملها من باب أن النفقة بعشر أمثالها بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم الله خيراً .
إذا تصدقت من الجزء الخاص بمصروفها هي فلا بأس ، أما الجزء الخاص بأولادها يجب عليها استئذان المنفق عليهم من أهلها ، فإن لم يأذن وذلك لحاجة الأبناء إلى هذا المال فلا يجوز لها التصرف في مال أولادها ، أما إذا أعطوها المال وجعلوه في ملكها وهي حرة التصرف فيه فلها أن تتصدق بما تراه لا يضر بأبنائها . والله أعلم .